DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

أمر رقم 76-114
أمر رقم 76-114 · ج.ر عدد 30 لسنة 1977 معدَّل
أمر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والحضر

المادة 70

تلغى أحكام المادة 124 من قانون الطابع .....

يقرأ ما يلى :

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة التالية المادة 70

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية