أمر رقم 76-114
· ج.ر عدد 104 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والحضر
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 26
ان الاتاوى المترتبة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمستحقة لصالح مؤسسات اشتراكية أو هيئات عمومية برسم استهلاكات الغاز والكهرباء والماء ، تدفع بدون أمر مسبق بالصرف من قبل المحاسبين العموميين المسيرين لميزانياتها