أمر رقم 76-114
· ج.ر عدد 104 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والحضر
الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 228
تخضع المصنوعات الذهبية والفضية والبلاتينية الى ما يلي :
I) رسم نوعى للضمان ، يحدد حسب كل مائة غرام كما يلي :
- 480 دج بالنسبة للمصنوعات البلاتينية . 320 دج بالنسبة للمصنوعات الذهبية ، 10 دج بالنسبة للمصنوعات الفضية .
المستوردة المصنوعات المحلية د ج 2.000 دج دج 5.000 دج دج 60 دج د ج 15.000 دج 1590 الجريدة الرسمية
1 - الخمور