أمر رقم 76-114
· ج.ر عدد 104 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والحضر
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 16
ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاع الصحى، تحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية .
وتحدد في المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام المقطع أعلاه للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه