الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 13
ان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1977 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية، تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية . : 1582 الجريدة الرسمية ويمكن أن تتخذ التعديلات الخاصة بتوزيع الاعتمادات المشار اليها في المقطع أعلاه، بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للثورة الزراعية .