الباب الثالث — احكام جبائية
المادة 125
في حالة فرض الضريبة على الزوجين، كل على حدة، تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 105 أعلاه، فان كل زوج يعتبر كعازب ويكون فى كفالته الاولاد الذين هم في حضانته .
«المادة 126 : يمنح تخفيض اضافي عن الضريبة بمقدار 800 دج للمكلفين الذين يتوفر فيهم أحد الشرطين :
أ) أن يكون المكلف لديه معاش نتيجة أعمال الحرب اما لعجز قدره 50 % أو أكثر واما بسبب الترمل أو من ذوى الاصول ، ب ان يكون المكلف لديه معاش عجز نتيجة حادث عمل قدره 50 % أو أكثر »