أمر رقم 76-113
· ج.ر عدد 3 لسنة 1977
امر رقم 76-113 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 62 المؤرخ والمتضمن مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 34 29 نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات . 42 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يحدد طرق انتخاب النواب وخاصة عددهم مراسيم مؤرخة في 7 و 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 وشروط قابليتهم للانتخاب وحالات التنافى العضوية في المجلس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مع شروط نوفمبر و 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين مديرين بالمجالس 35 التنفيذية للولايات . 43
المادة 5
ان كل جزائري وجزائرية يتمتع بحقوقه المدنية | والسياسية ويبلغ خمسة وعشرين سنة (25) كاملة يوم الاقتراع، يكون قابلا للانتخاب عليه .