Ordonnance n° 76-112 · ج.ر عدد 26 لسنة 1977 ملغى
Ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve

Chapitre IV — Droits et obligations

Article 15

تُمِّم بموجب Loi n° 16-05 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)

تُمِّم بموجب Loi n° 16-05 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.