أمر رقم 76-112
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
أمر رقم 76 . 112 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي الاحتياط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية 450 444 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 445 سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقنى . 450 الموافق قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس لضباط سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند 447 التدشينات • 450
الفصل الثالث — الاوضاع
المادة 5
يمكن أن يكون ضباط الاحتياط في أحد الاوضاع التالية :
- ضمن الاطارات 6 خارج الاطارات ،
- في حالة التربص .
ويعد ضابط الاحتياط التابع لوضع ضمن الاطارات أو خارج الاطارات قائما بعمله عندما يكون موجودا في الخدمة الفعلية لاى سبب كان .