أمر رقم 76-112
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
أمر رقم 76 . 112 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي الاحتياط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية 450 444 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 445 سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقنى . 450 الموافق قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس لضباط سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند 447 التدشينات • 450
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعين ضباط الاحتياط على الشكل التالي :
I من بين الضباط الذين أتموا واجباتهم في الخدمة الوطنية ، 2 من بين ضباط الجيش العامل والعائدين للحياة المدنية،
3 - في زمن الحرب فقط من بين ضباط الصف الاحتياطيين المدعوين للتجنيد والحائزين على اجازة عسكرية مهنية 2 ضمن الشروط المماثلة للشروط المطلوبة ضمن نفس الظروف المتعلقة بضباط صف الجيش العامل .