أمر رقم 76-112
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
أمر رقم 76 . 112 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي الاحتياط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية 450 444 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 445 سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقنى . 450 الموافق قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس لضباط سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند 447 التدشينات • 450
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 32
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 • هواري بومدين 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية