أمر رقم 76-112
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
أمر رقم 76 . 112 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي الاحتياط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية 450 444 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 445 سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقنى . 450 الموافق قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس لضباط سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند 447 التدشينات • 450
الفصل السادس — فقدان الرتبة
المادة 29
تمارس لجان التحقيق مهاما على غرار المجالس الخاصة بضباط الجيش العامل .
وكل مجلس تحقيق يرأسه ضابط من الجيش العامل ويتكون نصفه من ضباط الاحتياط والنصف الآخر من ضباط الجيش العامل 1