أمر رقم 76-112
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
أمر رقم 76 . 112 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 و ديسمبر سنة 1976 يتضمن القانون الاساسي الاحتياط مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة الجمهورية 450 444 الموافق مرسوم مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 445 سنة 1976 يتضمن أحداث منصب مستشار تقنى . 450 الموافق قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1397 الموافق 20 مارس لضباط سنة 1977 يتضمن تحديد الاجراءات المطبقة عند 447 التدشينات • 450
الفصل الخامس — الترقية
المادة 10
يمكن ترتيب أى ضابط احتياط في وضع التربص بناء على تدبير تأديبي فلا يجوز له في هذه الحالة ارتداء البزة الرسمية ولا المشاركة في اجتماع عسكرى أو المطالبة بترقية خلال وجوده في هذا الوضع .