المادة 9
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976 هواري بومدين أمر رقم 76 111 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، - وبناء على الميثاق الوطني ولا سيما الباب الرابع منه، وبناء على الدستور ولا سيما المواد 82 و 83 و 84 و 111 5 و 151-1 و 152 و 198 منه ، و بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 76 110 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين ، و بمقتضى الامر رقم 71 28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري ..
يأمر بما يلى :