أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثالث — خدمة الاحتياط › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 9
تسرى أحكام المواد السابقة على الاحتياط الاول والثاني. بيد أن هذه الاستدعاءات يجب أن تتم فرديا وذون الابتداء الزاميا بالصف الاقل قدما .