أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
المادة 6
يدرج في الاحتياط الثاني ، الاحتياطيون الذين اتموا وقتهم في الاحتياط الاول وعسكريو الجيش العامل العائدون للحياة المدنية في سن لا يمكن معها مطلقا ان يصنفوا في الاحتياط الاول.