أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثالث — خدمة الاحتياط › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 6
يلحق المواطنون المرتبون فى الاستيداع أو في الاحتياط الاول أو الثاني، مع الأخذ بعين الاعتبار لمسكنهم، بمختلف قطع الفرقة أو الخدمة المنصوص عليها بالنسبة لقبولهم في حالة التعبئة . 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه