أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
المادة 5
يدرج في الاحتياط الاول الاحتياطيون الذين اتموا وقتهم في الاستيداع وكذلك المدعوون للخدمة الوطنية وعسكريو الجيش العامل العائدون للحياة المدنية في سن لا يمكن معها مطلقا أن يصنفوا في الاستيداع .