أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — تنظيم الاحتياط
المادة 5
يلزم الضباط وضباط الصف التابعون للاحتياط باتباع فترات للصيانة أو للتحسين لا تتجاوز مدتها سبعة وعشرين يوما في السنة، مع مراعاة أحكام المادة 15 من الامر المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط .
يمكن اخضاع الجنود لهذه الفترات ولا سيما في نطاق الاسلحة التقنية .