أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — تنظيم الاحتياط
المادة 4
يدعى الافراد المشار اليهم في المادة 3 أعلاه، وقت الحرب وذلك : اما لاستكمال وحدات الجيش العامل واما لتأسيس وحدات خاصة بالاحتياط وتشتمل وحدات الاحتياط هذه على النواة المكونة من عناصر الجيش العامل