أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
المادة 3
ان الاحتياط هو الوضع العسكرى للمواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية خارج وقت الخدمة الفعلية أو الخدمة الوطنية وهو يشتمل على ثلاث فترات، وهي :
الاستيداع ، الاحتياط الاول
- الاحتياط الثاني .
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445