الفصل الثاني — تنظيم الاحتياط
المادة 3
يدرج في الاحتياط الافراد المذكورون بعده :
أفراد الجيش العامل والمتعاقدون المحالون على التقاعد .
أفراد الجيش العامل أو المتعاقدون أو المكلفون بمهام، والمسرحون بناء على طلبهم ، أفراد الجيش العامل أو المتعاقدون أو المكلفون بمهام، والمسرحون لعدم أهليتهم للخدمة بما يقل عن 50 % ، 6 ، أفراد الجيش العامل أو المتعاقدون أو المكلفون بمهام، والمسرحون بناء على اجراء تأديبي .
الافراد الذين قاموا بواجبات الخدمة الوطنية