أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
كل قطعة منظمة في اطار الاحتياط، تخضع لقوانين وأنظمة الجيش الوطني الشعبي، وتكون تابعة لوزير الدفاع الوطني . 1