أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 27
يمكن أن يستبعد من اطار الاحتياط، ليعين عند الاقتضاء في وحدات خاصة :
الافراد المحكوم عليهم بعقوبات جنائية .
الافراد المحكوم عليهم للاعتداء على أمن الدولة ، الافراد المحكوم عليهم بعقوبة الحبس للتحريض على الفرار أو التمرد .