أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
كل مواطن تابع للاستيداع أو الاحتياط يصبح غير أهل للميدان، ينبغى احالته أمام لجنة الاعفاء من الخدمة التي تبت في الاهلية .