أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 23
يستفيد كل مواطن تابع للاحتياط الأول والاحتياط الثاني، في حالة التعبئة من تأخير التجنيد بواقع سنة واحدة عن كل ولد موجود على قيد الحياة .