أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 22
يتعين على كل مواطن لم يحرر بعد من الواجبات العسكرية القانونية، أن يقدم للسلطة العسكرية المعلومات التي يمكن أن تطلب منه .