أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
كل احتياطى معنى باستدعاء صفه في حالة التعبئة، يبقى مجهول العنوان نتيجة اهمال التصريح الرسمي بتغيير الموطن، يعد متمردا ويلاحق على هذا الشكل أمام القضاء العسكري المختص اقليميا .