الفصل الثاني — التعيينات الخاصة › القسم الثالث — التنقلات
المادة 20
يخضع كل احتياطي في تنقله الى الالتزامات التالية :
- اذا غير موطنه أو مسكنه يعمل على قيد التأشيرة بذلك على دفتره الشخصي خلال مدة شهر، وذلك من فرقة الدرك الوطني التابعة للمكان الذي نقل اليه موطنه أو مسكنه ، اذا كان سفره يستغرق مدة تزيد على ستة أشهر، فانه يعمل على قيد التأشيرة على دفتره الشخصي قبل سفره وذلك من فرقة الدرك الوطني التابعة لسكنه الاعتيادي وفي حالة سفره إلى الخارج فيجب ألا يحمل دفتره الشخصي في أي حال .
الأربعاء 10 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 د واذا كان يرغب في السفر للاستقرار في الخارج، فيعمل على التأشير على دفتره الشخصي قبل المغادرة، وذلك من فرقة الدرك الوطني التابع لها، وينبغى عليه فور وصوله ، اعلام الممثل القنصلى للجزائر الاقرب اليه عن وصوله، فيسلمه ايصالا بتصريحه ويرسل نسخة منه الى مكتب التجنيد الذي يكون المعنى تابعا له