أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الاول — مهمة الاحتياط
المادة الأولى
يتكون الاحتياط من مجموع المواطنين الخاضعين للواجبات العسكرية القانونية على اثر انتهاء الخدمة الفعلية