أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
المادة الأولى
يكون المواطنون الجزائريون مدينين بالواجبات العسكرية خلال مدة سبعة وعشرين (27) عاما، وموزعة كما يلى :
- خدمة وطنية : عامان استيداع: 5 اعوام احتياط اول : 10 اعوام احتياط ثان : 10 اعوام .