أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة
المادة 19
لا يجوز في أى حال الحاق المواطنين التابعين للاستيداع في تعيين خاص .