أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة
المادة 18
يمكن استدعاء المواطنين التابعين للاستيداع الى الخدمة الفعلية بأمر فردى. ويمكن أن يتم هذا الاستدعاء بالنسبة لكل أو جزء من أحد أجزاء أو عدة أجزاء من الافواج العسكرية التي يتكون منها الاستيداع .
ولاجل السماح في كل وقت بتهيئة العدد الضروري للدفاع عن البلاد، خارجا عن التعبئة العامة أو الجزئية، يمكن أن يقرر الاحتفاظ مؤقتا تحت الخدمة الفعلية بجزء من الصف الذي أنهى واجباته القانونية في الجيش العامل