أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة
المادة 17
يدعى المستفيدون من هذه التعيينات منتدبين خصوصيين .
وفي حالة التعبئة، يكون المنتدبون الخصوصيون جزءا من الجيش ويخضعون لجميع الواجبات المفروضة بالقوانين والانظمة ويتقاضون مبدئيا نفس الراتب الذي يتقاضاه العسكريون من نفس الرتبة في الجيش العامل .
ويمكن تنحيتهم من وظيفتهم وتعيينهم في هيئة لفرقة عادية ويمكن بالعكس الحاق الافراد المعينين في هيئة الفرقة عادية بالتعيين الخاص عند الحاجة