أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثاني — التعيينات الخاصة
المادة 16
يمكن أن يعين اما في هيئات خاصة مكونة من عسكريي الاحتياط واما في وظيفتهم أو مهنتهم وقت السلم ، مع تغيير سكنهم أو عدمه، مواطنو الخدمة المسلحة التابعة للاحتياط الثاني، والذين يكون نشاطهم لا بد منه لتلبية احتياجات الجيش أو سير الادارات العمومية أو صيانة الحياة الاقتصادية للبلد