الفصل الثالث — خدمة الاحتياط › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 15
يستفيد من الراتب الاحتياطيون والمدعوون للخدمة والبالغون فيها لما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، في حالة التعبئة الجزئية أو العامة، وذلك على غرار عسكريي الجيش العامل من نفس الرتبة ونفس الدرجة. وتتوقف الهيئة صاحبة العمل الاصلى للاحتياطي عن دفع المرتب أو الاجر، وتتخذ جميع التدابير اللازمة للاحتياط بالوظيفة واعادة المعنى بعد تسريحه وحتى في حالة العدد الفائض اذا اقتضت الحاجة .
ويمكن حصول تعديلات على الراتب المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تبعا لمستوى تعبئة الموارد الاقتصادية والمجهود الحربي المفروض على الامة .