الفصل الثالث — خدمة الاحتياط › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 14
يستفيد من احتياط الوظيفة والعطلة المدفوعة الاجر، جميع الافراد ذوى الاجر والتابعين لقانون أساسي خاص أو عام متصل بالوظيفة العمومية أو العاملين في اطار عمومي أو شبه عمومي أو خاص ومدعوين لاتمام فترة تحسين أو صيانة. . وتستمر الهيئة صاحبة العمل في دفع مرتبهم أو أجرهم. ويعد من قبل تلك الهيئة الوقت المنقضى في الجيش بمناسبة الاستدعاء، كوقت منقض في العمل العادي .
أما المواطنون الذين لا يمارسون لحسابهم نشاطا زراعيا أو يدويا أو تجاريا أو صناعيا، فتجرى تغطيتهم خلال فترات الصيانة أو التحسين بميزانية الدفاع الوطني وذلك ضمن نفس الاوضاع المطبقة على عسكريي الجيش العامل بنفس الرتبة والدرجة الأولى .