الفصل الثالث — خدمة الاحتياط › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 12
لا يجوز للمواطنين المرتبين في الاستيداع أو الاحتياط والمدعوين لفترة التدريب، أن يحصلوا على أى تأجيل، الا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا .
ويعاد استدعاء المستفيدين من التأجيل لفترة مماثلة في السنة التالية . i المادة 13 : يعد المواطنون التابعون للاستيداع أو الاحتياط والذين تجرى دعوتهم في حالة التعبئة أو في اطار فترة التدريب مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالراتب، كعسكريين تابعين للجيش العامل، وبهذه الصفة يكونون ملزمين بجميع الواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل .