أمر رقم 76-110
· ج.ر عدد 26 لسنة 1977
امر رقم 76-110 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396
الفصل الثالث — خدمة الاحتياط › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 11
يمكن أن يعفى المواطنون المستقرون في الخارج من هذه الفترات، بناء على رأى مسبب من الممثل القنصلي للجزائر .