أمر رقم 76-11
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
أمر رقم 76-11 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 67-90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل
الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — العقود المبرمجة
المادة 5
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية