الباب الاول — أحكام عامة › القسم الثاني — العقود المبرمجة
المادة 11 مكرر
في حالة الاداءات الخاصة بالدراسات أو الاشغال المبرمجة ذات الطابع التكراري أو الموحدة والمكونة خلال سنة أو عدة سنوات، يمكن للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية أن تبرم عقودا مبرمجة لاجل تنفيذها .
ان العقد المبرمج هو اتفاق سنوى أو لعدة سنوات تتعهد به الشركات المتعاقدة بتنفيذ برنامجا للاداءات الخاصة بالدراسات أو الاشغال في المدة المحددة .. 276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1396 ه
«المادة 11 مكرر 3 : لا يمكن منح العقد المبرمج الا للمؤسسات الاشتراكية أو شركات الاقتصاد المختلط ذات الاغلبية العمومية .
«المادة 11 مكرر 4 : تحدد الاداءات التي يمكن أن تكون عند الاقتضاء موضوع عقود مبرمجة بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المسؤول عن هذه الاشغال والوزير المكلف بالتجارة وكاتب الدولة المكلف بالتخطيط
«المادة 11 مكرر 5 : يجب أن يكون تنفيذ كل مجموعة متناسقة للاداءات موضوع صفقة بالتراضي طبقا لسجل الانجازات الذي يحدده العقد المبرمج ، والمبرم تطبيقا لقانون الصفقات العمومية في اطار الاحكام المنصوص عليها في هذا العقد المبرمج »
«المادة 11 مكرر 6 : يجب أن يحدد العقد المبرمج الشروط العامة الآتية :
نوع وأهمية الاداءات المزودة .
سجل الانجازات ..
ايجار البرامج
- كلفة البرامج •
- اجراءات الدراسات والمراقبة .