أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الاول — معاشات التقاعد العسكرية › الباب الثاني — تأسيس الحق في المعاش أو في راتب الصرف من الخدمة
المادة 9
ان الخدمات المتممة بعد الحد الاقصى للسن لا تحسب في المعاش الا ضمن الاوضاع المحددة بموجب قرار وزاري .
للجمهورية الجزائرية 1709