أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر - سته 17/0 يتصمر قانون المعاشات العسكريه 108. 108
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 98
اذا توفى الزوج الباقى على قيد الحياة أو اذا كان طلبه في الحقوق الخاصة بمعاش الايلونة غير مقبول أو كان عديم الاهلية القانونية أو القضائية، انتقلت الحقوق المحددة في الفقرة الأولى من المادة 85 الى الاولاد القصر وفقا لما ذكر في