أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 96
اذا حصل طلاق بين زوجين من الاصول يستفيدان من هذا الكتاب بعد تحويل الحق في معاش الايدولة فيقسم المعاش الممنوح لهما الى حصتين متساويتين بينهما .
وتكون هذه القسمة نهائية، وفى حالة وفاة أحدهما فلا تقع أيلولة المعاش لفائدة آخر حتى وان كان قد عقد زواج جديد بينهما .