أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الثاني — تحديد المعاش
المادة 94
يحدد معاش الايلولة للزوج الباقي على قيد الحياة أو للاصول ب 70% من المعاش الممنوح لذي الحق المتوفى أو الذي كان يمكن أن يمنح له.