أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 93
يحرم نهائيا كل حق في المعاش ، الزوج الباقي على قيد الحياة لذى الحق فيه اذا تزوج من جديد .
ولا يمكن للزوج المطلق أن يطالب بمعاش الايدولة للزوج الباقي على قيد الحياة عن صاحب المعاش .