الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 92
يقبل طلب معاش الاصول بمجرد ما تتوفر لدى الطالبين الشروط المبينة في المادة 87.
وتحدد بداية التمتع بالمعاش :
I غداة تاريخ الوفاة، اذا توفرت فيمن كان من الاصول الشروط المقررة في المادة 87 وذلك بشرط أن يكون طلب المعاش مقدما في ظرف السنة التالية للتاريخ المذكور،
2 - بالتاريخ الذي تكون الشروط المقررة في المادة 88 متوفرة فيه، اذا كان هذا التاريخ تاليا باقل من سنة التاريخ الوفاة وذلك بشرط أن يكون طلب المعاش مقدما في السنة التي تكون فيها الشروط المذكورة متوفرة ،
3 - بتاريخ الطلب ، في جميع الحالات الاخرى .
غير أنه فيما يتعلق بالمقطعين 1 و 2 ، في حالة وفاة العسكري أو المشبه به حلال الخدمة الفعلية، فإن الاجل لتقديم الطلب | لا يسرى الا من تاريخ تبليغ العائلة الاعلام الرسمي بالوفاة، اذا كانت الشروط متوفرة في مقدمي الطلب جينذاك .
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 92 : يبدأ المعاش بالنسبة للازواج الباقين على قيد الحياة غداة تاريخ الوفاة. ونفس الشيء يطبق على الاصول الذين تتوفر فيهم الشروط.