الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 91
ان الطلبات الخاصة بمعاش الأيلولة التي يقدمها ذوو حقوق العسكريين أو الشبيهين بهم والمشار اليهم في المقطعين 21 من المادة 85 المتوفين في منازلهم، يجب أن أن تكون مصحوبة بتقرير طبي قانوني يضعه الطبيب الذي عالج المعنى بالامر خلال مرضه الاخير أو الطبيب الذي عاين الوفاة في حالة عدم وجود علاج مقدم خلال المرض الاخير.
تبين في التقرير المشار اليه في المقطع السابق، بصفة مدققة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الجرح أو المرض الحاصل أو المتفاقم خلال الخدمة. ويجب على مقدمي الطلب أن يضموا الى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لاثبات نسبة المرض الذي كان سبب الوفاة بالنظر الى الجروح أو الامراض المنسوبة الى الخدمة وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 72 أعلاه .
واذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري أو الشبيه به في منزله، فتعتبر هذه الوفاة، عند عدم ثبوت دليل عكسي ناجمة عن الجروح أو الامراض الحاصلة أو المتفاقمة خلال الخدمة والتي كان الحق في المعاش محولا بموجبها ويمكن للدولة أن تقدم الدليل العكسى وذلك بجميع الوسائل .
يجوز لوزير الدفاع الوطنى أن يطلب من جميع المصالح الادارية الاطلاع على النسخة الثانية لجميع المستندات مهما كان نوعها ، وتكون في حيازة هذه المصالح والمتعلقة بالوفيات والتي ترتب عنها تقديم طلب المعاش.
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 91 : يجب أن تكون الطلبات الخاصة بمعاش الايلولة التي يقدمها من ذكر في الفقرتين 1 و 2 من المادة 85 أعلاه، من ذوى حقوق العسكريين أو الشبهاء المتوفين في منازلهم، مصحوبة بتقرير طبى - قانونى يضعه الطبيب الذي عالج المعنى بالامر خلال مرضه الاخير، والا فالطبيب الذي أثبت الوفاة.
تبين في التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة بدقة العلاقة السببية بين الوفاة وبين الاصابة الحاصلة أو المرض المصاب به أو المتفاقم خلال الخدمة. ويجب على مقدمى طلبات المعاش أن يضموا الى هذا التقرير جميع المستندات اللازمة لاثبات نسبة المرض، الذي تسبب في الوفاة، بالنسبة الى الاصابات أو الى الامراض المنسوبة الى الخدمة.
واذا وقعت الوفاة في ظرف سنة ابتداء من تاريخ التسريح النهائي للعسكري أو الشبيه، في منزله، فان هذه الوفاة تعتبر الا في حالة الدليل العكسي ناجمة عن الاصابات أو الامراض الحاصلة أو المتفاقمة خلال الخدمة، والتي يخول 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الحق في المعاش بموجبها. ويمكن الدولة أن تقدم الدليل العكسي بشتى الوسائل.
ويمنح عندها معاش الايلولة على أساس نسبة العجز المساوية ل 100 % ».