أمر رقم 76-106
· ج.ر عدد 106 لسنة 1976
معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية
الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثالث — حق ذوى الحقوق في المعاشر › الفصل الاول — الحق في المعاش
المادة 90
1 يمنح المعاش العمرى للزوج الباقي على قيد الحياة أو الاصول الا اذا عاد العسكري أو المشبه به من جديد أو اصبحت الشروط المحددة في هذا الكتاب والتي تخول الحق في المعاش غير متوفرة في المستفيد.