أمر رقم 76-106 · ج.ر عدد 106 لسنة 1976 معدَّل
أمر رقم 76 106 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المعاشات العسكرية

الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الرابع — اعادة النظر بسبب التفاقم

المادة 84

عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.