الكتاب الثاني — معاشات العجز العسكرية › الباب الثاني — الحقوق في معاش العجز › الفصل الرابع — اعادة النظر بسبب التفاقم
المادة 84
يجوز لصاحب معاش عجز مخول له بصفة وقتية أو نهائية أن يطلب اعادة النظر فيه محتجا بأن العاهة الواحدة أو العاهات المتعددة التي خول له هذا المعاش عنها قد طرأ عليها تفاقم .
ويقبل هذا الطلب من غير اشتراط لاجل ..
يعاد النظر فى المعاش الذى كان موضوع الطلب وذلك لتحديد معدل أعلى أو أدنى من المعدل الاولى اذا كانت نسبة العجز الناتج من العاهة أو من مجموع العاهات معترفا بانطوائها على فرق قدره 10 % تقريبا بالقياس الى النسبة المئوية السابقة ويكون ذلك بعد اجراء الفحوص الطبية .
غير أنه لا يمكن الاخذ بعين الاعتبار للتفاقم الا اذا كانت زيادة العجز منسوبة فقط الى الجروح والامراض التي سببت العاهات الممنوح عنها المعاش .
يخول المعاش، بعد اعادة النظر فيه بصفة وقتية ولمدة تحددها اللجنة الطبية. وعند انتهاء المدة يحول المعاش الوقتي، بعد اجراء فحص جديد الى معاش نهائي يحدد بمعدل أعلى من معدل المعاش النهائي الأولى أو معادل له أو ناقص عنه
عُدِّل بموجب أمر رقم 84-01 (ج.ر عدد 38 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 84 : يمكن لصاحب معاش العجز الممنوح بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، أن يطلب مراجعته محتجا بتفاقم عاهة أو أكثر من التي كان المعاش قد خول بسببها. ويقبل هذا الطلب من دون شرط المدة».
يراجع المعاش موضوع الطلب بنسبة أعلى أو أدنى على النسبة الاصلية عندما يتبين، بعد خبرة طبية، أن درجة العجز الناتج عن العاهة أو مجموع العاهات، تمثل على الاقل فرق 10% زيادة أو نقصانا على النسبة المئوية السابقة.
يمنح المعاش النهائى المراجع بصفة نهائية.
بينما يمكن أن يحول المعاش المؤقت، بعد خبرة جديدة، الى معاش نهائى بنسبة أعلى مساوية لنسبة المعاش السابق».